English | Arabic
 
 
Back
المحتويات
   
 
»  الاسم.

»  الأهداف.

»  العضوية.

»  الإدارة.

»  الاجتماعات العمومية.

»  المالية والحسابات.

»  القوانين الداخلية.

»  القانون السائد.

»  حل الجمعية.

»  تاريخ السريان.
الاسم:

-1

استناداً على المرسوم السلطاني رقم 112/2004 بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، ووفقاً للمرسوم السلطاني رقم 81/2007 بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال الرياضة، أصدرت وزارة الشؤون الرياضية (الوزارة) القرار الوزاري رقم 7/2009 بتاريخ 14 يناير 2009م بإنشاء اللجنة العمانية للجولف (اللجنة) لتكون مسئولة عن إدارة كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية للجولف كنشاط رياضي وممارسته في سلطنة عمان أو في الخارج بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.

1-1

أنشأت اللجنة بتاريخ هذا الدستور عضوية للجولف على أساس مجموعة أحادية التضامن تعرض بعمان جولف والتي يجوز للجنة من خلالها ممارسة تنفيذ مهامها، ويجب على اللجنة أن تتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة والإشراف على عمان جولف.

2-1

يكون مقر عمان جولف في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

3-1

يجب على عمان جولف واللجنة المحافظة على مطلق الحياد السياسي والديني الكامل كما يجب عليهما عدم السماح بأي نوع من ممارسات التفرقة العنصرية وغيرها من أشكال التمييز الأخرى.

4-1

يجب على عمان جولف أن تستخدم اسم "عمان جولف" بالإضافة إلى أي شعار تعتمده اللجنة من وقت لآخر لكافة أغراض وضع العلامات المميزة. 5-1
الأهداف:

-2

يجب على عمان جولف في سلطنة عمان الآتي:
العمل ككيان مفرد منسجم والذي يمكن من خلاله وبواسطة ممارسة رياضة الجولف في سلطنة عمان (جولف) والترويج لهذا النشاط وإدارته.

1-2

السعي لتشجيع الترويج لرياضة الجولف وممارستها والقيام بالأنشطة الطارئة (العرضية) الأخرى أو الملائمة لتقرير موقف هذه الأنشطة.

2-2

تمثيل السلطنة فيما يتعلق بقواعد الجهة المخولة بوضع قوانين الجولف "المعروفة بـ (آر آند ايه) بحيث تصبح "عمان جولف" الجهة المسئولة عن الإشراف على رياضة الجولف في سلطنة عمان كما يجب عليها مراعاة الآتي:

3-2

- إدارة وتفسير وتطبيق القواعد والقوانين المنظمة للجولف واللوائح التي تحكم موقف الهواة حسب التعريف المعتمد من وقت لآخر بواسطــة (آر آند ايه) ويشار إليهما فيما يلي بقواعد(آر آند ايه). -
تمكين الأعضاء من القيام بكافة الأشياء من وقت لآخر والتي تعتبر ضرورية لممارسة صلاحياتها ومهامها وحقوقها كجهة مشرفة على رياضة الجولف. -
التمسك بقواعد(آر آند ايه) وتوعية الفئات المرتبطة أو ذات الصلة بالجولف فيما يتعلق بالقواعد واللوائح الصادرة من (آر آند ايه). -
4 الحصول على حق الانتساب لجمعيات الجولف العالمية والمنظمات الأخرى المختصة لرياضة الجولف.

4-2

الترويج للمنافسات التي تنظم مع الدول الأخرى وتشجيع المشاركة في البطولات المفتوحة ومباريات الهواة التي تقام في الدول الأخرى.

5-2

الترويج لرياضة الجولف وسبل تطويرها والمحافظة على تقاليدها على كافة المستويات وخاصة بذل الجهود اللازمة لتطوير برنامج الشباب الوطني الخاص بهذه الرياضة.

6-2

توجيه وإدارة وتنفيذ كافة منافسات الجولف المفتوحة على المستوى الوطني والعالمي والتي يتم تنظيمها في سلطنة عمان بحيث لا تقام هذه المنافسات بشكل رسمي في سلطنة عمان بدون أن تخضع لتوجيه وإشراف "عمان جولف" كما انه لا يجوز للاعبي الجولف والمسئولين الرسميين المشاركة في هذه المنافسات بدون الحصول على عضوية "عمان جولف" باستثناء وعلى الرغم من ذلك يحق لكل نادي خاص أن يقوم بترتيب وإدارة منافسات الجولف المغلقة الخاصة به.

7-2

توفير نظام وطني لتصنيف الملاعب بالإضافة إلى نظام تصنيف لاعبي الجولف والذي يستند على هذا التصنيف الوطني للملاعب ويشار إلى نظام تصنيف لاعبي الجولف باعتباره "النظام الوطني للاعبي الجولف"، أي نظام تصنيف لاعبي الجولف الوطني الرسمي المعتمد من قبل "عمان جولف".

8-2

مراقبة وتوجيه وإصدار الموافقات فيما يتعلق برياضة الجولف وتعيين المسئولين الرسميين لمنافسات هذه الرياضة (الحكام – المقررين وغيرهم)، باستثناء الحالات التي يحق فيها لكل نادي خاص ترتيب وإدارة منافسات الجولف المغلقة الخاصة به بما في ذلك اختيار المسئولين الرسميين لهذه المنافسات.

9-2

اختيار اللاعبين والمدربين والمسئولين الآخرين اللازمين لتشكيل الفريق الوطني لتمثيل سلطنة عمان في منافسات الجولف "الفريق الوطني" ويجب أن يكون هذا الاختيار مبنياً على الكفاءة الرياضية والانضباط والأهلية الأخلاقية والنفسية.

10-2

الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الملاحظات الرسمية والبيانات والنتائج التي يحققها الفريق الوطني في كافة منافسات رياضة الجولف بالإضافة إلى نتائج جميع المنافسات الرسمية التي تتم مراقبتها والإشراف عليها بواسطة عمان جولف أو التي يشارك فيها الفريق الوطني، يجب على عمان جولف اعتماد وتأكيد مثل هذه النتائج وإرسال نسخ منها إلى اللجنة الاولمبية العمانية الوطنية وكل الجهات الأخرى التي تطلب ذلك في حدود المعقول.

11-2

نشر اللوائح الداخلية الخاصة به والتي تحكم كافة أنشطة الجولف على أن تشمل هذه اللوائح الأحكام الخاصة بالجدارة والأهلية والتي يجب أن تكون متوافقة مع تلك الصادرة من قبل "آر اند ايه" والاتحاد العالمي للجولف واللجنة الاولمبية العمانية.

12-2

القيام بأي أعمال أخرى والتي يجوز أن تكون ضرورية لتحقيق أهدافه بصورة سليمة.
13-2
العضوية:

-3

يجب إرسال الطلبات الخاصة بعضوية "عمان جولف" إلى أمين السر والذي يقوم بدوره بإحالتها إلى اللجنة التي يحق لها الموافقة على طلبات العضوية أو رفضها استناداً على قرارها الذاتي، عند قبول طلب العضوية واستلام رسوم العضوية لتلك السنة بواسطة عمان جولف يصبح مقدم الطلب اعتباراً من ذلك التاريخ لأغراض هذا الدستور عضواً بعمان جولف في أي من الفئات التالية:

1-3

العضوية الفردية: 1-1-3
يجوز لأي شخص مقيم في سلطنة عمان ومرتبط بشكل نشط برياضة الجولف في أي من المستويات المختلفة (على سبيل المثال: لاعب جولف – منافس – مدرب – مسئول رسمي – إداري .....الخ) أن يتقدم لعضوية عمان جولف بصرف النظر كونه عضواً أو غير عضو في نادي للجولف، وعند قبوله كعضو وبعد استلام رسوم العضوية ذات العلاقة بواسطة اللجنة يجب اعتباره عضواً ضمن فئة العضوية الفردية.
عضوية نادي: 2-1-3
يحق لأي شخص مقيم في سلطنة عمان ويحمل عضوية احد الأندية المنتسبة أو المشاركة الحصول على عضوية عمان جولف خلال فترة عضويته في هذا النادي، عند قبول عضويته وبعد استلام رسوم العضوية بواسطة اللجنة يشار إليه باعتباره "عضو نادي".
عضوية النادي المشارك: 3-1-3
يحق لأي نادي جولف في سلطنة عمان "نادي جولف" الذي:
يملك ملعباً للجولف لا يقل مضماره عن نظاق عدد (9) حفر.    -
لديه دستوراً معتمداً من قبل "عمان جولف".    -
يعترف بقوانين "ار اند ايه" ويتعهد بالالتزام بها وبالدستور وأي    -
قوانين داخلية صادرة من "عمان جولف".   
أن يصبح جديراً بطلب عضوية عمان جولف وعند قبوله كعضو وبعد استلام رسوم العضوية بواسطة اللجنة تتم الإشارة إليه باعتباره عضواً من فئة النادي المشارك.
عضوية النادي المنتسب: 4-1-3
يحق لأي نادي أو منظمة (سواء كانت شخصية اعتبارية أو ائتلاف أحادي) مسجل أو مدمج في سلطنة عمان بحيث:
لا يملك ملعباً للجولف.    -
لديه عدد (20) عضواً على الأقل كأفراد.    -
يوفر الإشراف على أنشطة رياضة الجولف ويتيح الفرص    -
المنتظمة في حدود المعقول للأعضاء لممارسة رياضة الجولف مع بعضهم البعض مع مراجعة النتائج التي يحققها الأعضاء من قبل زملائهم أعضاء النادي..   
أن يصبح جديراً بطلب عضوية عمان جولف وعند قبوله كعضو وبعد استلام رسوم العضوية بواسطة اللجنة يشار إليه كعضو نادي منتسب.
العضوية الشرفية: 5-1-3
يجوز للجنة منح أي شخص شكل أو بإمكانه أن يشكل ذخراً يستعان به في مجال انجاز أنشطة عمان جولف العضوية الشرفية مع عدم احتساب أية رسوم مقابل هذه العضوية ويشار إلى من تمنح له هذه العضوية "بعضو شرفي".



رسوم العضوية والسجل: 2-3
يجب على الأعضاء سداد الرسوم السنوية نظير العضوية في عمان جولف كما يجب على اللجنة أن توافق على هذه الرسوم وكيفية سدادها بشكل سنوي، ويجوز للجنة أن تحدد مبالغ مختلفة كرسوم لفئات العضوية المختلفة. يجب سداد رسوم العضوية بشكل مسبق في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من تاريخ العام المالي لكل عام وتعرف الفترة الزمنية ما بين تواريخ السداد بعام العضوية، يجب على الشخص أو النادي الذي يصبح عضواً بعد بداية عام العضوية سداد رسوم العضوية السنوية بشكل نسبي لبقية ذلك الجزء من العام المالي.
يجب على أي نادي مشارك أو منتسب تقديم طلب لعمان جولف للحصول على عضويته لكل عضو من أعضائه كما يجب عليه الاحتفاظ على النحو والتفاصيل المقبولة لدى عمان جولف بسجل وقاعدة بيانات لكل أعضائه بالإضافة إلى تفاصيل عضويتهم في عمان جولف وتقديم نسخة من هذا السجل لعمان جولف في الوقت وبالشكل المقبول لعمان جولف إلى جانب موافاة عمان جولف ببيانات التحديث الذي يطرأ على هذا السجل بشكل عاجل ومنتظم متى ما طلب عمان جولف ذلك.



الالتزامات القانونية لعمان جولف وأعضائه: 3-3
يوافق عمان جولف واللجنة والأعضاء على الآتي:
الالتزام بهذا الدستور وان هذا الدستور يعمل على خلق التضامن المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة من رياضة الجولف وتشجيع مزاولتها والترويج لها وإدارتها في سلطنة عمان. 1-3-3
العمل بحسب النية والولاء المتبادل ما بين الأعضاء لضمان المحافظة على هذه الرياضة والنهوض بها وبمستواها ونوعيتها وسمعتها من اجل الفائدة الجماعية والمشتركة الأعضاء ولرياضة الجولف. 2-3-3
عدم الإقدام على ممارسة أو السماح بممارسة أي عمل من شأنه أن يؤثر سلباً على أو يقلل من مستوى أو نوعية أو سمعة رياضة الجولف والمحافظة عليها والترويج لها. 3-3-3
الإفصاح التام والسليم لكافة الأمور مابين الأعضاء فيما يتعلق بعمان جولف ورياضة الجولف. 4-3-3
إذا تعرض عضو لصعوبات إدارية أو عملية أو مالية يجوز لعمان جولف بناءاً على قرارها الذاتي أن تعمل على مساعدة هذا العضو بأي شكل كان أو تحت أي ظرف من الظروف التي تراها اللجنة مناسبة.

5-3-3

الدستور أو القوانين: 4-3
يجب على الأعضاء الأفراد وأعضاء النادي الالتزام بقوانين وأهداف عمان جولف وهذا الدستور حسب التعديلات التي قد يتم إدخالها من وقت لآخر. 1-4-3
يجب على الأندية المشاركة والأندية المنتسبة التقيد بدستور وقوانين عمان جولف بما في ذلك سياسة وإشراف عمان جولف واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان ما يثبت أن دستور وقوانين عمان جولف يعكسان بوضوح أهدافه المنشودة.

2-4-3

عدم مواصلة العضوية: 5-3
يحق لأي عضو الاستقالة بتقديم إشعار كتابي لامين السر في أو قبل بداية عام العضوية التالي وإلا فيجب اعتبار هذا العضو ملزماً بسداد مبلغاً يعادل رسوم العضوية للعام المقبل. 1-5-3
إذا رأت اللجنة على نحو معقول أن أي عضو قد فشل في العمل لتحقيق أهداف عمان جولف أو قد فشل في سداد رسوم العضوية خلال شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز للجنة تعليق عضوية هذا العضو إلى أن يعود للمشاركة في تحقيق أهداف عمان جولف أو إلى حين سداد المبالغ المعلقة (حسب متطلبات الموقف)، إذا استمر العضو بعد مضي مدة شهر في الفشل في العمل لتحقيق أهداف عمان جولف أو أن المبالغ المعلقة لم تسدد بالكامل، يحق لعمان جولف إلغاء العضوية ذات العلاقة. 2-5-3
إذا قررت اللجنة في أعقاب تقصي الحقائق أو إجراءات الانضباط على ضوء المادة (3-6) أدناه طرد أي عضو من عمان جولف فيجب اعتبار عضوية هذا العضو ملغاة من تاريخ قرار اللجنة على أن يتم إبلاغ العضو بمثل هذا القرار بالسرعة الممكنة. 3-5-3
في حالة عدم مواصلة العضو لأي سبب من الأسباب (سواء كان باختيار العضو أو الإلغاء أو الطرد بواسطة عمان جولف أو اللجنة) فيجب ألا يكون عمان جولف أو اللجنة ملزمة بأي حال من الأحوال بإعادة رسوم العضوية المسددة من قبل العضو أو أي جزء منها كما يجب ألا يكون هنالك أي التزام مالي من جانب عمان جولف أو اللجنة تجاه العضو ذي العلاقة.

4-5-3

(إجراءات الانضباط (الإجراءات التأديبية: 6-3
يجب على اللجنة ضمان تطبيق الأهداف والأحكام الواردة في هذا الدستور (بما في ذلك قوانين آر أند ايه)، على ضوء تقديم توصية للجنة أو إذا رأت اللجنة أن هنالك ادعاء بأن العضو أو المسئول:
قد انتهك أو فشل أو رفض أو تجاهل الالتزام بنصوص هذا الدستور والقوانين الداخلية وأي سياسة أو قرار لعمان جولف أو اللجنة.    -
قد خالف قواعد (آر آند ايه).    -
قد أساء استخدام أصول عمان جولف.    -
قد تصرف على نحو مخالف لسلوك العضو المسئول أو اضر بأهداف ومصالح عمان جولف.    -
قد أساء لسمعة عمان جولف أو رياضة الجولف.    -
فيجب القيام بتقصي الحقائق و/أو اتخاذ إجراءات الانضباط الضرورية بواسطة عمان جولف تحت إشراف اللجنة ويتم على ضوء ذلك إخضاع العضو أو المسئول ذي العلاقة للإجراءات والحكم والعقوبات التي يوصي بها في نتيجة تقصي الحقائق و/أو إجراءات الانضباط التي قد تشمل الطرد من عمان جولف وإلغاء العضوية، ويجوز تقديم طلبات التظلم أو الاستئناف بشأن هذه الإجراءات كتابياً للوزارة.
1-6-3
الإدارة:

-4

يجب أن تتم إدارة عمان جولف بواسطة اللجنة وفقاً للأسس التي وضعتها الوزارة، لقد تم إنشاء اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 7/2009، ويجب أن تكون اللجنة فردية وتضم في تشكيلها المسئولين والأعضاء الواردة أسماؤهم في هذا القرار الوزاري والذي قد يكون عرضة للتغيير بواسطة الوزارة من وقت لآخر (أعضاء اللجنة).
يجوز للجنة ممارسة كافة الأعمال القانونية الضرورية لتحقيق أهدافها، كما يجب عليها القيام بالصلاحيات الإضافية التالية:
1-4
1 تبني وتنقيح وتعديل هذا الدستور. 1-1-4
تشكيل لجان فرعية حسب متطلبات الموقف.

2-1-4

تتعهد اللجنة بالقيام بمسئولياتها المحــددة من قبل الوزارة وفقاً لقواعـد (آر آند ايه) كما تكون مسئولة عن تحقيق أهدافها حسب ما هو وارد في هذا الدستور.

2-4

يجوز للجنة أن تطلب مساعدة المختصين من وقت لآخر لتمكينها من تحقيق أهدافها.

3-4

الاجتماعات العمومية:

-5

اجتماعات اللجنة:
1-5
يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة في أول يوم السبت من كل شهر أو حسب ما يقرره رئيس اللجنة بعد إشعار معقول لأعضاء اللجنة. 1-1-5
يتم وضع جدول أعمال لاجتماعات اللجنة بواسطة أمين السر بالتشاور مع الرئيس. 2-1-5
يجب أن يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور 50% من أعضاء اللجنة شريطة وجود الرئيس أو في حالة غيابه نائب الرئيس. يكون لكل عضو يحضر اجتماعات اللجنة صوتاً واحداً وفقاً للمادة 5-1-4 أدناه ويجب اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين للاجتماع. 3-1-5
في حالة الرغبة في مناقشة:
اقتراح لتغيير الدستور، أو    -
أي موضوع طارئ قد يكون له اثر رئيسي على أسلوب عمان جولف في تسيير وتنفيذ انشطته.    -
4-1-5
يجب إبلاغ أعضاء اللجنة بهذا الأمر في أي اجتماع للجنة خلال (7) أيام عمل قبل انعقاد مثل هذا الاجتماع لتمكين الأعضاء من اتخاذ الترتيبات اللازمة للحضور، ويجوز تمرير القرارات الخاصة بتغيير الدستور فقط بثلثي أعضاء أصوات الأعضاء الحاضرين للاجتماع، ويجب إبلاغ أعضاء عمان جولف بالتغييرات التي تتم الموافقة عليها بالوسائل التالية:
كتابياً إلى أمناء السر في الأندية المشاركة والمنتسبة.    -
بالبريد الالكتروني إلى كافة أعضاء عمان جولف.    -
وضع إشعار أو إعلان في الموقع الالكتروني الرسمي لعمان جولف.    -




الاجتماعات العمومية لعمان جولف:
2-5
يتم عقد الاجتماع العام السنوي لعمان جولف كل عام في الوقت والمكان الذي تحدده اللجنة ويجب إبلاغ الأعضاء بذلك خلال مدة إشعار في حدود المعقول. 1-2-5
أي اجتماع عام آخر لعمان جولف يجب أن يكون اجتماع عام غير عادي ويجوز الدعوة لمثل هذا الاجتماع بواسطة أمين السر بتعليمات من رئيس اللجنة.
يجوز عقد الاجتماعات السنوية غير العادية لعمان جولف بواسطة اللجنة لمناقشة أي موضوع طارئ يتعلق بعمان جولف والذي من شأنه أن يؤثر على الأعضاء وبالتالي اخذ رأيهم لتمكين اللجنة من اتخاذ أفضل الإجراءات المطلوبة.
2-2-5
يجب أن يكون النصاب القانوني في الاجتماعات العمومية لعمان جولف 50% من أعضاء اللجنة، شريطة حضور الرئيس وفي حالة غيابه نائب الرئيس.
لا يجوز لاعضاء عمان جولف حق التصويت لتمرير القرارات في الاجتماعات العمومية لعمان جولف وتبقى كافة حقوق التصويت للجنة.
3-2-5
المالية والحسابات:

-6

يجب أن تكون كافة الأمور المالية التي تقوم بإدارتها عمان جولف ذات طابع مهني وشفاف ومطابق للمستويات القياسية التي حددتها الوزارة.



يتم إسناد المراقبة المالية لمخصصات عمان جولف لطرف مرشح توافق عليه الوزارة.

1-6

يجب أن تكون تواريخ العام المالي والعضوية السنوية وفقاً للعام المالي الخاص بالوزارة.

2-6

تقوم اللجنة بتعيين مدقق مستقل لحماية مصالح أعضاء عمان جولف، يكون الموقف شخصاً او شركة مستقلة على نحو معقول وقد يكون عضواً في عمان جولف على دراية بالحسابات وليس عضواً في اللجنة.

3-6

يتم إسناد كافة الإجراءات المالية للأطراف التي يتم ترشيحها والموافقة عليها من قبل اللجنة والوزارة.

4-6

لتفادي الشك، يجب ألا يكون لعمان جولف أية التزامات مالية فيما يتعلق بحسابات مالية فيما يتعلق بحسابات ومالية أعضائها.

5-6

يجب أن تكون مالية عمان جولف من المصادر التالية: 6-6
رسوم العضوية – الغرامات والرسوم الأخرى التي قد تفرض بواسطة اللجنة.    -
الدعم الحكومي.    -
يجب أن تشكل المصادر المالية لعمان جولف الضمان المطلق لأي التزام    -
من جانب عمان جولف، يجب إخلاء طرف أعضاء عمان جولف واللجنة من أية مسئولية يتحملها عمان جولف باستثناء تلك الناجمة عن الإهمال الفادح والعمل المتعمد.
القوانين الداخلية:

-7

يجوز لعمان جولف وضع القوانين الداخلية التي تغطي الأمور ذات التفاصيل المتعددة والتي يصعب تضمينها في الدستور ، على سبيل المثال اللوائح التي تحكم المبنى والملعب واختيار الفريق وغيره ويتم ذلك بناءاً على قرار اللجنة الذاتي وبموافقة الوزارة ويجب اعتبار أي من هذه القوانين مدمجة ضمن هذا الدستور. يجب إبلاغ كافة الأعضاء بالقوانين الداخلية الجديدة أو التعديلات التي تطرأ على القوانين الداخلية الحالية وذلك عن طريق الآتي:
كتابياً إلى أمناء السر في الأندية المشاركة والمنتسبة.    -
عبر البريد الالكتروني إلى كافة أعضاء عمان جولف.    -
من خلال وضع إشعار أو إعلان في موقع الشبكة الاليكترونية الر سمية لعمان جولف.    -
القانون السائد:

-8

في حالة نشوء أي نزاع ما بين الأعضاء واللجنة بحيث لا يمكن معالجته من خلال المناقشات والاتفاق ما بين الأطراف المعنية فيجب تسوية الموضوع وفقاً للقوانين السارية في سلطنة عمان.
حل اللجنة:

-9

يجوز حل عمان جولف بموافقة اللجنة، كما يجوز حل اللجنة بقرار من الوزارة، في حالة حل عمان جولف فيجب تسوية كافة الديون والالتزامات القانونية المستحقة على عمان جولف والتبرع بالمبالغ المتبقية لصالح الوزارة.
تاريخ السريان:

-10

تمت الموافقة على هذا الدستور من قبل الوزارة وأصبح بذلك ساري المفعول اعتباراً مـــن تاريخ موافقة اللجنة عليه في اجتماعها المنعقد في مسقط بتاريخ 7 نوفمبر 2009م.
 
 
News & Media New OGC website www.ogchandicap.com   ||   OGC Launch New Web Based handicap System   ||    
Home    Useful links   Sitemap   FAQ   Contact us 
     
 
Afiliated to
 
The R&A
Working for Golf


Sponsors